رأى السفير الدكتور هيثم ابو سعيد (رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة في جنيف) في مداخلة على قناة المشهد الإماراتية بمناسبة يوم العالمي الكراهية أنه لا يوجد تعريف رسمي لخطاب الكراهية في القانون الدولي لحقوق الإنسان. لذلك، تشير معظم صكوك الأمم المتحدة إلى “التحريض على التمييز أو العداء أو العنف”.هناك الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (المادة الرابعة)وهناك نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي تم اعتماده في عام 1998 (المادة 25)، الذين يحمّلا “المسؤولية الجنائية ويعاقب” كل شخص “يحرض الآخرين بشكل مباشر وعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية” وهناك المادة (18) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان «لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها، سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة”.
أضاف أن هذا الحق غير قابل بالمطلق للانتقاص من قيمته الأخلاقية والقانونية؛ يعني وبالضرورة عدم السماح لأية سلطة أو جهة أو شخص بالاعتداء على هذا الحق بأي شكل من الأشكال سواء بالاعتداء المباشر أو بالاعتداء بالكلمات وبالتحريض وبالانتقاص من قيمة هذا الحق؛ مما يعني وبالضرورة عدم إفساح أي مكان لخطاب الكراهية في هذا الحق. وعاد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (19) للتأكيد على هذا الحق بأن: “لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقييد بالحدود الجغرافية”.